Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 140

المادة 140 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 140

كل تظهير او حسم للسندات التجارية يجب ان يحمل توقيع المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات في الحساب المفتوح باسم الهيئة لدى مصرف لبنان.

تسحب الاموال والسندات المودعة في حساب الهيئة بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وامين الصندوق او من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والرئيس.

المادة 140 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/140/