The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

- تباع وتؤجر وتستثمر اموال الهيئة المنقولة باحدى الطرق التالية:

1 - بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /10.000.000/ ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)

2 - باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

3 - بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على /50.000.000/ ل.ل. (خمسون مليون ليرة لبنانية).

وتطبق على البيع بالتراضي، واستدراج العروض والمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

- تخمن الاموال المنقولة لجنة تؤلف لهذه الغاية بقرار من المجلس.

المادة 30 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/30/