The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 31 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/31/