The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

تنظم الحوالة باسم الدائن، ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض، وباسم الورثة في حال وفاته، وتنظم باسم المحتسب اذا كانت الهيئة صاحب الدين وباسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحب الدين، وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين ادارة عامة ذات موازنة ملحقة او مؤسسة عامة او بلدية.

المادة 57 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/57/