المادة 56
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة.
2 - صحة معاملة التصفية.
3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded
Article 56 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة.
2 - صحة معاملة التصفية.
3 - انطباق معاملة التصفية على القوانين والنصوص المالية النافذة.
المادة 56 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/56/