المادة 62
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded
Article 62 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.
المادة 62 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/62/