المادة 62
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 62 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا او بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.
- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب او من يفوضه بذلك وامين صندوق الهيئة او من يفوضه بذلك مجتمعين، بعد موافقة الرئيس على التفويض.
المادة 62 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/62/