المادة 38
الحالات التي يجوز فيها الانتداب:
يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الهيئة فيها الى اختصاصيين جدد على ان يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس.
مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 No repeal recorded
Article 38 of Decree No. 2283 of 15 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
الحالات التي يجوز فيها الانتداب:
يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الهيئة فيها الى اختصاصيين جدد على ان يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس.
المادة 38 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223396/article/38/