المادة 38
الحالات التي يجوز فيها الانتداب:
يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الهيئة فيها الى اختصاصيين جدد على ان يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس.
مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
الحالات التي يجوز فيها الانتداب:
يحق للرئيس انتداب المستخدم للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الهيئة فيها الى اختصاصيين جدد على ان يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح الرئيس.
المادة 38 من مرسوم رقم 2283 تاريخ 15/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223396/article/38/