المادة 24
يتوجب تأدية الرسم مسبقا لدى صناديق الخزينة أو لدى أي من المصاريف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 No repeal recorded
Article 24 of Decree No. 2488 of 3 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. No repeal recorded in our sources.
يتوجب تأدية الرسم مسبقا لدى صناديق الخزينة أو لدى أي من المصاريف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
المادة 24 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/24/