المادة 24
يتوجب تأدية الرسم مسبقا لدى صناديق الخزينة أو لدى أي من المصاريف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب تأدية الرسم مسبقا لدى صناديق الخزينة أو لدى أي من المصاريف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.
المادة 24 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/24/