The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decree No. 2488 of 3 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في المادة 58 من هذا المرسوم، على المكلف إبلاغ الإدارة الضريبية بحالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر من تاريخ حصولها، وذلك بموجب كتاب خطي موقع يبين فيه:

ـ اسم المكلف،

ـ محل إقامته المختار،

ـ عنوان المركز الرئيسي،

ـ رقم التسجيل لدى وزارة المالية،

ـ نوع النشاط،

ـ تحديد الظرف الاستثنائي أو القوة القاهرة وكيفية وقوعها بشكل مفصل وتاريخ حصولها،

ـ الأضرار الناتجة عنها، والمستندات والسجلات التي تضررت أو تلفت أو فقدت،

ـ الفترة الضريبية التي وقعت المخالفة خلالها،

ـ الفترة الضريبية التي يعود إليها الضرر،

ـ نوع المخالفة المرتكبة بسبب الظروف الاستثنائية.

ـ نوع الغرامة المستحقة وقيمتها،

يجب أن يرفق بالكتاب المستندات الثبوتية اللازمة الصادرة عن جهات رسمية كمحضر الدرك ومحضر شركة التأمين في حال وجوده.

المادة 58 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/58/