All legislation

مرسوم Decree No. 2285 17/06/2009

Unofficial English title

Ratifying the amendment of the classification of parcels No. 329 and No. 1819 in the Jounieh Ghosta real estate area, Keserwan district

Official title, in Arabic تصديق تعديل تصنيف العقارين رقم 329 ورقم 1819 من منطقة غوسطا العقارية – قضاء كسروان -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2285 of 17 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2285
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4789-4790
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2285 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 19/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 (تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/9/1983 (قانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 وتعديلاته (المرسوم التطبيقي لقانون البناء)،

بناء على المرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة درعون – حريصا – غوسطا – بزمار – معراب – بطحا – شننعير)،

بناء على قرار بلدية غوسطا رقم 2 تاريخ 25/1/2008،

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 23 تاريخ 18/6/2008،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تصنيف العقارين رقم 329 ورقم 1819 من منطقة غوسطا العقارية في قضاء كسروان ليصبحا خاضعين لنظام المنطقة الارتفاقية C المصدقة بالمرسوم رقم 4837 تاريخ 5/3/1994 بدلا من المنطقة الارتفاقية P المصدقة بنفس المرسوم وذلك بهدف انشاء دير عليهما.

المادة 2

مادة 2: يخضع الترخيص بالبناء للدير للموافقة المسبقة من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يتقيد البناء بخرائط الترخيص المعطاة وفي حال تحوير وجهة استعماله لاي غرض آخر يعتبر هذا المرسوم لاغيا ويعتبر البناء مخالفا.

المادة 4

مادة 4: ألغي كل تصميم ونظام سابق مخالف لمضمون هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي

Related

More from the same year.

2009