All legislation

مرسوم Decree No. 2293 17/06/2009

Unofficial English title

Licensing the charitable cultural association to found an administration and business institute and a university technology institute

Official title, in Arabic الترخيص للجمعية الخيرية الثقافية بانشاء معهد للادارة والاعمال ومعهد جامعي للتكنولوجيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2293 of 17 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 31 of 25 Jun 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2293
Date
17/06/2009
Official Gazette
Issue 31, 25/06/2009, p. 4813-4814
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2293 تاريخ 17/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2009 تاريخ 19/5/2009،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجمعية الخيرية الثقافية بانشاء معهد جامعي للتكنولوجيا ومعهد جامعي للادارة والاعمال على قسم من العقار 1925 العائد لبلدية بيروت (منطقة المزرعة) مع مراعاة قانون البلديات، وذلك وفق ما يلي:

1 - المعهد الجامعي للتكنولوجيا ويتضمن اختصاصي الاتصالات والمعلوماتية (الشهادة: دبلوم جامعي للتكنولوجيا مدته 3 سنوات).

2 - المعهد الجامعي للادارة والاعمال ويتضمن قسم ادارة الاعمال بالتراكيز التالية: تمويل وعلوم مصرفية، ادارة، محاسبة وتدقيق، موارد بشرية، تسويق، معلوماتية ادارية وقسم ادارة فنادق وسياحة (بكالوريوس 3 سنوات).

المادة 2

تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تشكيل مجلس الامناء والمجالس الاكاديمية، وتأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الاجراء وحيازة اذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفق المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

على ان لا تتجاوز المهلة المعطاة للمؤسسة للمباشرة بالتدريس السنتين من تاريخ اعطاء الترخيص.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: بهية الحريري

Related

More from the same year.

2009