المادة 1
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني للادارة الى /500.000/ ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
مرسوم Decree No. 2680 07/10/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتعديل سلاسل رواتب المستخدمين في المعهد الوطني للادارة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء في المعهد المذكور
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 2680 of 7 Oct 2009. Published in Official Gazette issue 48 of 15 Oct 2009. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 222 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (انشاء المعهد الوطني للادارة)،
بناء على المرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003 وتعديلاته (تصديق انظمة المعهد الوطني للادارة)،
بناء على القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل واعطاء زيادة غلاء معيشة)، لا سيما المادة التاسعة منه،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 925 تاريخ 22/7/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 343/2008-2009 تاريخ 6/8/2009)،
يرسم ما يأتي:
يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المعهد الوطني للادارة الى /500.000/ ل.ل. (خمسمئة الف ليرة لبنانية) اي بزيادة نسبتها 66% على الحد الادنى للاجور.
تعدل سلاسل رواتب المستخدمين في المعهد الوطني للادارة الملحقة بتنظيم المعهد المصدق بالمرسوم رقم 11044 تاريخ 27/9/2003، وفقا للجداول الجديدة الملحقة بهذا المرسوم، ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج.
يعطى المتعاقدون والاجراء الدائمون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر زيادة غلاء معيشة مقدارها /200.000/ ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية) تضاف الى اساس التعويض او الاجر الشهري لكل منهم.
من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي تقسم الزيادة المقطوعة البالغة /200.000/ (مئتي الف ليرة لبنانية) على ثلاثين ويدوّر كسر المئة ليرة الى مئة ليرة لصالح المستفيد.
تصحح عند الاقتضاء بقرار يصدر عن مجلس الادارة الاخطاء المادية فقط الحاصلة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق وفقا للاصول.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.
بعبدا في 7 تشرين الاول 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: محمد شطح
Related