All legislation

مرسوم Decree No. 3031 13/01/2010

Unofficial English title

Declaring the works of the project to build the headquarters of the Union of Municipalities of Batroun in Batroun (Batroun District) to be of public benefit

Official title, in Arabic إعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز إتحاد بلديات البترون في البترون (قضاء البترون) من المنافع العامة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3031 of 13 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 4 of 21 Jan 2010. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3031
Date
13/01/2010
Official Gazette
Issue 4, 21/01/2010, p. 513-516
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3031 تاريخ 13/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار اتحاد بلديات البترون رقم 34 تاريخ 29/10/2004،

بناء على موافقة المديرية العامة للآثار رقم 1516 تاريخ 12/7/2005،

بناء على المحضر رقم 17 تاريخ 9/9/2005 الصادر عن مجلس اتحاد بلديات البترون،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء مركز اتحاد بلديات البترون في البترون (قضاء البترون) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 370 من منطقة البترون العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1/1000 والمشار اليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: عدم تغيير مستوى الارض الطبيعية للعقار وعدم الحفر، بحيث يبقى منسوب الطابق الارضي من المبنى بمستوى سطح الارض الطبيعية ويتم المحافظة على المنسوب الحالي للعقار من جهة الاوتوستراد.

المادة 3

مادة 3: تصميم المبنى والدخول اليه يجب ان يتم على طريق الشارع الداخلي المشار اليه في المادة الثانية وذلك لكل من السيارات والمشاة وعدم لحظ اي مدخل لجهة الاوتوستراد.

المادة 4

مادة 4: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة اتحاد بلديات البترون.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

Related

More from the same year.

2010