المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 2986 of 4 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 2 of 14 Jan 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224609/article/2/