المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2986 تاريخ 04/01/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224609/article/2/