المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجله، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 3215 تاريخ 08/02/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3215 of 8 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 11 of 4 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجله، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3215 تاريخ 08/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224980/article/3/