All legislation

مرسوم Decree No. 3661 24/03/2010

Unofficial English title

License to trade in hunting weapons and their ammunition

Official title, in Arabic رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3661 of 24 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3661
Date
24/03/2010
Official Gazette
Issue 16, 01/04/2010, p. 2716
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3661 تاريخ 24/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد إميل امي بو فرح، المسجل برقم 17365 تاريخ 24/10/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد اميل امي بو فرح تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في كفرعقا - حي البياض - العقار رقم 1935 - قضاء الكورة - محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2010