All legislation

مرسوم Decree No. 3747 01/04/2010

Unofficial English title

Amendment of the representative and office of the branch of the foreign association Relief International

Official title, in Arabic تعديل ممثل ومركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "منظمة الإغاثة الدولية" Relief International

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3747 of 1 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3747
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2957-2958
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3747 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، (الحظر على أي كان ان يعمل على الابقاء على جمعية حلت لارتكابها جرائم تتعلق بأمن الدولة)،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الاجنبية،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 288 تاريخ 27/4/2007 المتعلق بالترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الاجنبية المسماة: "منظمة الإغاثة الدولية" Relief International مركزه: الحازمية - قضاء بعبدا،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 16871 تاريخ 3/12/2008 المتضمن طلب تعديل ممثل ومركز فرع المجعية الاجنبية المسماة: "منظمة الإغاثة الدولية" Relief International

بعد موافقة المديرية العامة للامن العام بموجب كتابها رقم 10560/اع/و/وز تاريخ 12/2/2009،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز فرع الجمعية الاجنبية المسماة: "الإغاثة الدولية" Relief International بحيث يصبح: بيروت - الحمرا - شارع المقدسي - بناية Bankmed - الطابق الخامس، بدلا من: الحازمية - قضاء بعبدا - مار تقلا - حي الضباط - بناية خوري وأبو رجيلي - الطابق الاول.

المادة 2

مادة 2: استبدل السادة جوني ميشال عباس، ورفيق الياس الخوري، وبرنارد ميشال برخش، كممثلين للفرع في لبنان تجاه الحكومة بالسيد عماد حمزه.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

Related

More from the same year.

2010