All legislation

مرسوم Decree No. 3531 10/03/2010

Unofficial English title

Renewal of the license to import weapons, ammunition and military equipment for the Lebanese Armed Forces for Mercantile Trading Company,

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية لشركة مركنتايل التجارية،

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3531 of 10 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 14 of 18 Mar 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3531
Date
10/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2494-2495
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 5170 تاريخ 08/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3531 تاريخ 10/03/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل التجارية، المسجل برقم 18924 تاريخ 18/11/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2023 تاريخ 22/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل التجارية (بيروت - كورنيش المزرعة - ملك الجميل)، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2010، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2010