المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد ريمون بطرس صقر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عمشيت ـ الشارع العام ـ العقار رقم 286 ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010
مرسوم Decree No. 3566 17/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 3566 of 17 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 15 of 25 Mar 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ريمون بطرس صقر، المسجل برقم 8342 تاريخ 4/5/2009، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد ريمون بطرس صقر تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عمشيت ـ الشارع العام ـ العقار رقم 286 ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر
Related