All legislation

مرسوم Decree No. 3782 13/04/2010

Unofficial English title

Renewal of a license to import weapons, ammunition and military equipment for the benefit of the Lebanese armed forces (Brachia Middle East Establishment -)

Official title, in Arabic تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (مؤسسة براشيا للشرق الاوسط -)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3782 of 13 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3782
Date
13/04/2010
Official Gazette
Issue 19, 22/04/2010, p. 3166-3167
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3782 تاريخ 13/04/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/200،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة براشيا للشرق الاوسط - جوزف ابي صعب، المسجل برقم 20557 تاريخ 17/12/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية، للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 1835 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المؤسسة المستدعية لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، لصالح القوى المسلحة اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة براشيا للشرق الاوسط - جوزف ابي صعب والكائنة في الضبية - اوتوستراد طرابلس - ملك جورج سعيد سركيس - قضاء المتن، لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الاربع الاولى، للعام 2010، شرط ان يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - امن داخلي - امن عام - امن دولة - جمارك) دون غيرها، وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية او المطار او الحدود البرية، قبل ادخالها الى الاراضي اللبنانية، ودون ايداعها اية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 نيسان 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر

Related

More from the same year.

2010