The whole text

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Decree No. 3728 of 30 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 17 of 8 Apr 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: التسريح: اولا - يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانيا - للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في يوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1- لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الاجازات على اختلافها. 2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.

المادة 28 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/28/