Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: التسريح: اولا - يسرح الأجير في أي وقت كان بقرار معلل من رئيس البلدية شرط أن يتم إنذاره قبل شهر اذا كانت مدة خدمته الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات, وقبل شهرين اذا كانت المدة تزيد عن الثلاث سنوات. ثانيا - للأجير خلال مدة الانذار المشار اليها أعلاه أن يتغيب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في يوم ليفتش عن عمل آخر. ثالثا - 1- لا يوجه الانذار: أ - الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل أو المجازة بداعي الولادة. ب - الى كل أجير أثناء الاجازات على اختلافها. 2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.

المادة 28 من مرسوم رقم 3728 تاريخ 30/03/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225418/article/28/