The whole text

مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 No repeal recorded

المادة 23

Article 23 of Decree No. 3382 of 27 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 12 of 11 Mar 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 23

يرأس كل قسم طبي طبيب متفرغ يحمل شهادة اختصاص ومأذون له بممارسة هذا الاختصاص من وزارة الصحة العامة ومسجل في إحدى نقابتي الاطباء مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.

يحق لرئيس القسم القيام بأعمال طبية وجراحية ويتقاضى عنها بدل أتعاب وفقا لنظام المؤسسة.

يتحمل رئيس القسم كامل المسؤولية المهنية عن الأعمال الطبية المنجزة في قسمه.

ويكون مسؤولا عن تنظيم الدوام وتأمين المناوبات ومراقبة ملفات المرضى يوميا. كما يسهر رئيس القسم على نوعية الخدمات المقدمة ويحد من زيادة الاستهلاك غير المجدي من فحوصات وأدوية وتداخلات علاجية.

وله الحق في مجال اختصاصه وضمن قسمه رفض استشفاء أي مريض لا تستوجب حالته الاستشفاء، كما عليه إصدار أمر لخروج كل مريض لا يستدعي وضعه البقاء في المستشفى.

وهو ملزم بإعلام رئيس دائرة الشؤون الطبية بهذه الاجراءات ويعرض الأمر لاحقا على اللجنة الطبية.

المادة 23 من مرسوم رقم 3382 تاريخ 27/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/225438/article/23/