All legislation

مرسوم Decree No. 4018 12/05/2010

Unofficial English title

Defining the duties of the monitor in vehicles transporting public and private school students, and the number of students

Official title, in Arabic تحديد مهام المراقب في وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة وعدد التلامذة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4018 of 12 May 2010. Published in Official Gazette issue 26 of 20 May 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4018
Date
12/05/2010
Official Gazette
Issue 26, 20/05/2010, p. 3727-3728
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4018 تاريخ 12/05/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 551 تاريخ 24/7/1996 (وسائل النقل المعدة لنقل تلامذة المدارس الرسمية والخاصة),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 281/2008 - 2009 تاريخ 11/6/2009),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2010,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ - يحدد عدد تلامذة في وسيلة نقل التلامذة بحسب رخصة المركبة الآلية الصادرة عن هيئة ادارة السير والآليات والمركبات وفقا لمواصفات المصنع.

ب - يمنع منعا باتا زيادة العدد أو وضع الكراسي الاضافية في وسيلة النقل ويبقى الممر الوسطي مفتوحا لدخول وخروج التلامذة دون أي عائق.

المادة 2

أ - تحدد مهام المراقب بالتالي:

- التواجد في الحافلة قبل دخول التلاميذ وعدم مغادرتها حتى نزول آخر طالب.

- المشاركة بوضع خارطة الرحلة بالتعاون مع سائق الحافلة.

- لائحة باسماء الطلاب المسجلين أو المنتسبين في الحافلة عناوينهم, وارقام الهاتف.

- منع التحدث مع سائق الحافلة الا عند الضرورة.

- الاتصال بمسؤول النقل في المدرسة بحال وقوع اي حادث.

- تسليم تلاميذ الروضات وتلامذة الحلقة الاولى الى اهاليهم أو من ينوب عنهم.

- ضبط النظام في الحافلة خاصة عند حوادث أو عطل وعدم السماح بخروج التلامذة منها الا في حالات الخطر وتحت اشرافه.

- إلمام المراقب باستعمال مطفأة الحريق وعلبة الاسعافات الاولية.

- ان يكون المراقب من ذوي السيرة الحسنة (العمر فوق 21 سنة).

ب - في حال غياب المراقب, ضرورة تكليف بديل عنه يتولى كافة المهام المطلوبة المشار اليها اعلاه.

المادة 3

تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي القرارات اللازمة لتطبيق هذا المرسوم.

المادة 4

تكلف قوى الامن الداخلي فيما خصها مراقبة تطبيق هذا المرسوم.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم.

بعبدا في 12 ايار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

Related

More from the same year.

2010