All legislation

مرسوم Decree No. 4357 11/06/2010

Unofficial English title

Authorizing the creation of specializations and the abolition of one specialization in the private technical institute in Bireh (Akkar district) named "Durrat al-Sharqayn Technical Institute"

Official title, in Arabic الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في البيره (قضاء عكار) بإسم "معهد درة الشرقين الفني"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4357 of 11 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 30 of 17 Jun 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4357
Date
11/06/2010
Official Gazette
Issue 30, 17/06/2010, p. 4067-4068
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4357 تاريخ 11/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 685 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البيره (قضاء عكار) بإسم "معهد درة الشرقين الفني")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جميل الاسعد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3966/6 تاريخ 21/4/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص، للسيد جميل دعاس الاسعد المولود سنة 1958 انشاء اختصاصات والغاء اختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد درة الشرقين الفني" القائم على العقار غير الممسوح من منطقة البيره العقارية (قضاء عكار) ملك السيد احمد شحاده دياب كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حاضنة اطفال - التصوير الفوتوغرافي - اعداد برامج وتنظيم الحفلات - فني في الخط العربي - امانة سر طبية.

المادة 3

مادة 3: يلغى في المعهد المذكور اختصاص "العلوم السياحية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني (المرخص بموجب المرسوم رقم 685 تاريخ 28/12/2007).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة

Related

More from the same year.

2010