All legislation

مرسوم Decree No. 4385 21/06/2010

Unofficial English title

License to establish a private hospital in Lebanon

Official title, in Arabic ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4385 of 21 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 32 of 1 Jul 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4385
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4287-4288
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4385 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الهيئة الصحية الاسلامية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 299/أد تاريخ 21/10/1988 مثبت بافادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 5235/4/2010 تاريخ 27/3/2010 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 7114 تاريخ 17/8/1995) والمسجل قي قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 7760/3/2010 تاريخ 29/4/2010،

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 242/م.ه. تاريخ 12/5/2010،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الاسلامية، بانشاء مستشفى خاص متخصص بالامراض العقلية والنفسية في عرمون - قضاء عاليه - على العقار رقم 1511 من منطقة عرمون العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

المادة الثانية: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /100/ سرير.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولاسيما قانون البناء.

المادة 4

المادة الرابعة: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة

Related

More from the same year.

2010