All legislation

مرسوم Decree No. 4631 17/07/2010

Unofficial English title

Conversion of the Lebanese association named "Comprehensive Containment of the Middle East and North Africa Region" into a foreign association based in Mushrif, Chouf district

Official title, in Arabic تحويل الجمعية اللبنانية المسماة: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الى جمعية أجنبية مركزها: المشرف - قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4631 of 17 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 36 of 29 Jul 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4631
Date
17/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4664-4665
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4631 تاريخ 17/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 1827 تاريخ 4/12/2008 المتعلق بتأسيس الجمعية المسماه: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»

مركزها: المشرف - قضاء الشوف،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 21393 تاريخ 30/12/2009 المتعلق بطلب تحويلها من جمعية لبنانية الى جمعية أجنبية،

بعد موافقة المديرية العامة للأمن العام بموجب كتابها رقم 1723/اع/و/وز تاريخ 28/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حولت الجمعية المسماة: «الاحتواء الشامل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1827 تاريخ 4/12/2008، مركزها: المشرف - قضاء الشوف - مدرسة اعداد - جمعية أصدقاء المعاقين، الى جمعية أجنبية، سندا للمادة الرابعة من القرار رقم 369/ ل.ر تاريخ 21/12/1939 .

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود

Related

More from the same year.

2010