المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 4722 of 31 Jul 2010. Published in Official Gazette issue 38 of 12 Aug 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226412/article/4/