All legislation

مرسوم Decree No. 4777 02/08/2010

Unofficial English title

Amending Decree 915 of 7/2/2008 on declaring as public utility the works for the project to build sewage lines in the towns of Habboush and Deir al-Zahrani within the sewage project for some towns of the Nabatieh district (Nabatieh district, Nabatieh governorate)

Official title, in Arabic تعديل المرسوم رقم 915 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط الصرف الصحي في بلدتي حبوش ودير الزهراني في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية من المنافع العامة (قضاء النبطية - محافظة النبطية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4777 of 2 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 38 of 12 Aug 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4777
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4774-4776
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4777 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 915 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط الصرف الصحي في بلدتي حبوش ودير الزهراني في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية من المنافع (قضاء النبطية - محافظة النبطية) لاسباب فنية،

بناء على قرار مجلس بلدية حبوش رقم 10 تاريخ 18/4/2009،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 332/2010/أ تاريخ 23/4/2010

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل المرسوم رقم 915 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خطوط الصرف الصحي في بلدتي حبوش ودير الزهراني في نطاق مشروع الصرف الصحي لبعض بلدات قضاء النبطية من المنافع العامة (قضاء النبطية - محافظة النبطية)، بحيث يضاف اليه القسم المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك القسم من العقارين رقم 2605 و2607 من منطقة حبوش العقارية اللازم لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه والمبين على ذات المسطح واللائحة المرفقين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المضاف بموجب المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

Related

More from the same year.

2010