All legislation

مرسوم Decree No. 4776 02/08/2010

Unofficial English title

Removing part of a public road from the public property for the benefit of the private property of the State in Ghouma real estate area (Batroun district)

Official title, in Arabic اسقاط قسم من طريق عام من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية في غوما العقارية (قضاء البترون)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4776 of 2 Aug 2010. Published in Official Gazette issue 38 of 12 Aug 2010. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
02/08/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4804-4805
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 02/08/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على الطلب رقم 40893 تاريخ 24/3/2009 المقدم الى المديرية العامة للتنظيم المدني والمتضمن طلب اسقاط قسم من الطريق العام الواقع بين العقارات 278 و280 و271 من منطقة غوما العقارية بغية شرائه وضمه الى العقارات المذكورة،

بناء على التعهد المقدم من مالكي العقارات رقم 278 و280 و271 من منطقة غوما العقارية والمسجل لدى الكاتب العدل في جبيل الاستاذة فيرا داود تحت الرقم 9103/2009 تاريخ 8/5/2009 بشراء القسم من الطريق العام الواقع بين عقاراتهم المذكورة اعلاه،

بناء على موافقة قائمقامية البترون رقم 1314/2010 تاريخ 21/6/2010،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من الطريق العام الواقع بين العقارات رقم 278 و280 و271 من منطقة غوما العقارية (قضاء البترون) المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - س - ك - ل - م - أ) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم بمقياس 1/1000 تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: أ- اظهار حدود قسم الطريق الحالي موضوع المادة الاولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها بصورة نهائية. ب- دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 آب 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010