المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/5/2005 والمتعلق بالسماح لنادي سبرينغ هيلزكونتري كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
مرسوم Decree No. 4904 04/09/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic السماح لنادي سيليي وبيلو للرماية ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 4904 of 4 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 42 of 9 Sep 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137/59 وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15662 تاريخ 17/11/2008، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/5/2005 والمتعلق بالسماح لنادي سبرينغ هيلزكونتري كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
مادة 2: يرخص لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مارروكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
Related