All legislation

مرسوم Decree No. 4991 04/09/2010

Unofficial English title

Authorization to occupy part of the public riverine property (irrigation canal) in the Kfardebian real estate area - Keserwan district

Official title, in Arabic الترخيص بإشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة كفردبيان العقارية ـ قضاء كسروان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4991 of 4 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Sep 2010. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4991
Date
04/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5425-5427
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2779 تاريخ 10/02/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 4991 تاريخ 04/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الأملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 20/4/2010 من السادة كلود لطيف وكالين الغاوي والياس صوايا والمسجل بالرقم 1482/2010 المتضمن طلبهم إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين رقم 3773 و3774 منطقة كفردبيان العقارية ـ قضاء كسروان،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 21/5/2010،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 8/ج.ل/2010 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمالكي كل من العقارات رقم 3773 ـ 3770 و3767 من منطقة كفرديبان العقارية ـ قضاء كسروان ـ إشغال مساحة /15/م2 (خمسة عشر مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائنة بين العقارين رقم 3773 و3774 وذلك لإنشاء عبارة للوصول إلى العقارات المذكورة أعلاه كما هو مبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسانة المسلحة موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك العمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها أو بعدها.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون لأصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 5

مادة 5: يترتب على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (360.000) ل.ل. ثلاثماية وستون ألف ليرة لبنان إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغهم مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا الرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص لهم إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص لهم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010