المادة 138
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded
Article 138 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
المادة 138 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/138/