المادة 138
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 138 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب أن يؤمن بنفسه قبض أو دفع الأموال التي يشرف على إدارتها، بل يتولى ذلك بواسطة أمين صندوق أو من يقوم مقامه، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.
المادة 138 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/138/