The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded

المادة 140

Article 140 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 140

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم «المجلس» لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب «المجلس» بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والمدير العام.

المادة 140 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/140/