Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 140

المادة 140 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 140

كل تظهير أو حسم للسندات التجارية يجب أن يحمل توقيع المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، ويتم الاكتفاء بتوقيع المحتسب وحده عندما تكون غاية التظهير إيداع السندات في الحساب المفتوح باسم «المجلس» لدى مصرف لبنان.

تسحب الأموال والسندات المودعة في حساب «المجلس» بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب وأمين الصندوق أو من يقوم مقامه، وتسحب السندات بموجب ايصالات توقع من قبل المحتسب والمدير العام.

المادة 140 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/140/