المادة 156
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 No repeal recorded
Article 156 of Decree No. 5033 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
المادة 156 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/156/