المادة 156
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 156 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد الحد الأعلى للرصيد النقدي الذي يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ به بمبلغ يحدده «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المحتسب وموافقة المدير العام.
المادة 156 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/226820/article/156/