All legislation

مرسوم Decree No. 5161 01/10/2010

Unofficial English title

Removing a section of the public riverine property (winter watercourse) in favor of the State's private property in the Laylaki real estate area - Baabda district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الليلكي العقاريةـ قضاء بعبدا ـ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5161 of 1 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 47 of 14 Oct 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5161
Date
01/10/2010
Official Gazette
Issue 47, 14/10/2010, p. 6191-6192
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5161 تاريخ 01/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار 275 تاريخ 25/2/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 9/10/2009 والمسجل بالرقم 4450 من مالكي العقارين رقم 101 و102 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا ـ المتضمن طلبهما الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) الكائن بين العقارين المذكورين آنفا من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 4450/2009 تاريخ 16/12/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى المياه الشتوي الكائن بين العقارين رقم 101 و102 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا، المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) البالغة مساحته /45/م2 (خمسة وأربعون مترا مربعا تقريبا).

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبا الإسقاط مسؤولان عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010