المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5416 تاريخ 10/11/2010 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 5416 of 10 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 54 of 25 Nov 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 5416 تاريخ 10/11/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227215/article/5/