المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 5264 of 26 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Nov 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227282/article/3/