المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 04/11/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 5264 تاريخ 26/10/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/227282/article/3/