All legislation

مرسوم Decree No. 5296 28/10/2010

Unofficial English title

Removal of part of the public riverine domain (irrigation canal) for the benefit of the State's private property in the Zalka real estate area, Matn district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهري (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5296 of 28 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 51 of 4 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5296
Date
28/10/2010
Official Gazette
Issue 51, 04/11/2010, p. 7038-7039
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5296 تاريخ 28/10/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم من السادة سليم وفرنسوا وداني عبده البشعلاني (وكيلهم المحامي بولس كنعان) المسجل بالرقم 4646/2004 تاريخ 20/10/2009 المتضمن طلبهم الموافقة على إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) المحاذي لعقارهم رقم 42 من منطقة الزلقا العقارية ـ قضاء المتن لحساب أملاك الدولة الخصوصية،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 4646/2009 تاريخ 11/11/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم من قناة الري الكائن بمحاذاة العقار رقم 42 من منطقة الزلقا العقارية المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) المبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والبالغة مساحته 13م2 (ثلاثة عشر مترا مربعا تقريبا) ليصار إلى بيعه وفقا للقوانين النافذة.

المادة 2

مادة 2: على الجهة طالبة الإسقاط القيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الأشغال والإنشاءات الآيلة لإسقاط هذه القناة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الأول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010