All legislation

مرسوم Decree No. 5370 05/11/2010

Unofficial English title

Appointing the representatives of ministries and public institutions to the Higher Council for Hunting

Official title, in Arabic تعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5370 of 5 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 52 of 11 Nov 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5370
Date
05/11/2010
Official Gazette
Issue 52, 11/11/2010, p. 7171-7172
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5370 تاريخ 05/11/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة) لا سيما المادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 (النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى فيما يلي المجلس) من: 1 ـ وزير البيئة ـ ممثل وزارة البيئة رئيسا. ويعين ممثلو الإدارات التالية أسماؤهم لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: 2 ـ القاضي نديم زوين ـ ممثل وزارة العمل. 3 ـ الرائد مارون خوند ـ ممثل وزارة الداخلية والبلديات. 4 ـ الرائد جان الجضم ـ ممثل وزارة الدفاع الوطني. 5 ـ الدكتور داهج المقداد ـ ممثل وزارة الزراعة. 6 ـ السيد يوسف الزين ـ ممثل وزارة المالية. 7 ـ الدكتور طلال درويش ـ ممثل المجلس الوطني للبحوث العلمية. 8 ـ العميد حافظ شحادة ـ ممثلة جمعية المجلس الوطني للصيد البري. 9 ـ السيد جان عرب ـ أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات. 10 ـ السيد جو إدوار دبس ـ ممثل نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها. 11 ـ السيد فوزي ميشال نحاس ـ ممثل الاتحاد اللبناني للرماية والصيد. 12 ـ السيد أسعد سرحال ـ ممثل الجمعيات البيئية.

المادة 2

مادة 2: يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

مادة 3: يبدأ المجلس أعماله فور صدور هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تشرين الثاني 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الإمضاء: محمد رحال وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الزراعة الإمضاء: حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010