المادة 1
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 5477 26/11/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تجديد رخصة استثمار مصنع لخرطوش الصيد لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.،
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 5477 of 26 Nov 2010. Published in Official Gazette issue 56 of 2 Dec 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، المسجل برقم 3580 تاريخ 3/3/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان،
بناء على المرسوم رقم 14106 تاريخ 3/2/2005 القاضي باعطاء رخصة للشركة المستدعية لاستثمار مصنع لخرطوش الصيد،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تجدد الرخصة العائدة لشركة ريكورد للشرق الاوسط ش.م.م.، باستثمار مصنع لخرطوش الصيد، في منطقة بخشتيه العقارية-العقار رقم 81-قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953 والقوانين والنظمة المرعية الاجراء، والالتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لمدة خمس سنوات،
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر
Related