All legislation

مرسوم Decree No. 5588 29/12/2010

Unofficial English title

Transferring a road remnant from public state property to private state property in the Ghorfine area (Mount Lebanon governorate, Jbeil district)

Official title, in Arabic اسقاط فضلة طريق من املاك الدولة العامة الى املاك الدولة الخصوصية في منطقة غرفين (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5588 of 29 Dec 2010. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 2011. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5588
Date
29/12/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 4
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5588 تاريخ 29/12/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب المحامي ميشال مراد وكيل شركة ماتيليك ش.م.ل. مالكة العقار رقم 59 من منطقة غرفين العقرية - قضاء جبيل المسجل تحت رقم 7319 تاريخ 7/12/2009،

بناء على موافقة وزير الاشغال العامة والنقل رقم 7319 تاريخ 27/3/2010،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة القسم المحدد بالاحرف (أ - ب - ج - د - هـ - و - ز - ح - ط - ي - أ) البالغة مساحته 865م2 والمبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية (قضاء جبيل)، تمهيدا لبيعه وفقا للقوانين والانظمة المرعية.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الاسقاط التقيد بالشروط المدرجة ادناه: أ- اظهار حدود للقسم المراد اسقاطه من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحته بصورة نهائية. ب- دفع التكاليف المتعلقة بتنفيذ مضمون هذا المرسوم. ج- يبقى طالب الاسقاط مسؤولا عن جميع الاضرار التي يمكن ان تحصل من جراء هذا الاسقاط، وان حقوق الغير محفوظة ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية.

المادة 3

مادة 3: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية اللازمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010